إذا كان المتهم حدثاً، فإن الأصل في الإجراءات الجزائية المتعلقة به أن تراعي مبدأ الرعاية والإصلاح، بما يوجب سريّة الإجراءات وعدم نشر ما من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته.
الأحكام المتعلقة بالأحداث تقوم على مبدأ الرعاية والإصلاح لا العقاب، ويترتب على ذلك وجوب المحافظة على سرية الإجراءات وعدم تعريض الحدث للتشهير». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية قرار 742 أساس 913 تاريخ 17/5/1999.