لا يجوز للمحكمة أن تعتمد صيغة يمين معدلة دون عرضها على الخصم الموجَّه إليه اليمين؛ فإذا قبلها جاز تحليفها، وإذا لم يقبل وجب الفصل في الموضوع وفق ما هو ثابت من أدلة.
على المحكمة عرض صيغة اليمين المعدلة على من وجه اليمين فإن قبل الصيغة المعدلة حلفتها المحكمة للطرف الثاني وإلا فصلت في موضوع النزاع في ضوء ما هو مطروح أمامها من أدلة