• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب عرض الصيغة المعدلة لليمين على من وجهت إليه فإن قبلها حلفت وإلا فصل في النزاع على ضوء الأدلة

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد صيغة يمين معدلة دون عرضها على الخصم الموجَّه إليه اليمين؛ فإذا قبلها جاز تحليفها، وإذا لم يقبل وجب الفصل في الموضوع وفق ما هو ثابت من أدلة.

نص الاجتهاد

على المحكمة عرض صيغة اليمين المعدلة على من وجه اليمين فإن قبل الصيغة المعدلة حلفتها المحكمة للطرف الثاني وإلا فصلت في موضوع النزاع في ضوء ما هو مطروح أمامها من أدلة