العبرة في تكييف الاتفاق لا بلفظه بل بحقيقته: فإذا انصبّ على إسقاط أحد الخصمين جميع ادعاءاته مقابل عوض كان بيعاً للحق المتنازع عليه، وإذا تضمّن نزول كل طرف عن جزء من طلباته كان صلحاً.
إذا تنازل أحد الطرفين المتخاصمين عن جميع ادعاءاته لقاء مبلغ من المال فلا يعتبر ذلك صلحاً بل مبيعاً للحقوق المتنازع عليها، وتسري على مثل هذا العقد أحكام البيع. أما إذا تنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته فإن هذا التنازل يكون عقد الصلح.