يبقى تقدير رأي الخبراء وتقرير كفاية الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُعيب الحكم الأخذ بخبرة ما دامت واضحة ومكتملة غير مشوبة بنقص أو غموض. ويجوز قانوناً إعادة الخبرة بوساطة خبير واحد دون لزوم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض ليس في القانون ما يمنع من إعادة الخبرة من خبير واحد دون ثلاثة خبراء