• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحجوز عليه الاعتراض بدعوى مستقلة على الحجز إذا كان الحاجز غير محق أو كانت إجراءات الحجز باطلة ومنها صدوره عن محكمة غير مختصة مكانياً

الاعتراض المستقل على الحجز لا يُقبل إلا إذا كان الحاجز غير محق أو كانت إجراءات الحجز باطلة، ومن صور البطلان أن يصدر الحجز عن محكمة غير مختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

المادة 321 أصول أعطت الحق للمحجوز عليه الاعتراض على الحجز الملقى على أمواله بدعوى مستقلة تقام أمام المحكمة التي أصدرت قرار الحجز وحقه هذا محصور بحالتين هما أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو أن تكون إجراءات الحجز باطلةمن بين حالات بطلان إجراءات الحجز أن يصدر الحجز المعترض عليه من محكمة غير مختصة مكانياً