اختصاص المحكمة مكانياً شرطٌ لازم لصحة إجراءات الحجز، فإذا صدر الحجز من محكمة غير مختصة مكانياً وقع باطلاً.
صدور الحجز من محكمة غير مختصة مكانياً باطل