• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب, هذه القرينة قابلة لإثبات العكس حسب صراحة المادة 183 جمارك

مجرد نقل المواشي داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل لا يُنشئ مسؤولية تهريب حتمية، بل يُعد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس وفقاً للنص الجمركي، ويظل لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والأدلة لاستخلاص التهريب أو نفيه.

نص الاجتهاد

نقل الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب, هذه القرينة قابلة لإثبات العكس حسب صراحة المادة 183 جمارك المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم الرد على دفوع الإدارة.2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.3 – عدم ثبوت حصول الإقرار بالإكراه.4 – إن مجرد اقتناء الأغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي يكفي لتحقق المخالفة عملاً بالمادة 183 جمارك. وفي القانون الجمركي لا يعتد بحسن النية.في مناقشة أسباب الطعن:بما أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة تصدير عدد من الخراف تهريباً إلى خارج القطر، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بتغريم المطعون ضده خمس آلاف ليرة سورية لعدم إرفاق نقل الأغنام بسند نقل نظامي.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن مجمل وقائع الدعوى تبين أن دورية من عناصر المخابرات صادرت 16 ستة عشر رأساً من الغنم كانت محملة بسيارة ميكروباص على الطريق العام حمص – طرطوس.وحيث أن المطعون ضده نفى في جميع مراحل القضية نية تصدير الأغنام وإنما دفع بأن الأغنام كان يود نقلها إلى قريته لذبحها في مواسم الأعياد. وقد أجمع الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الموضوع أنهم طلبوا من المطعون ضده شراء عدد من الخراف لذبحها في عيد الأضحى كما أن منظمي الضبط شهدوا بأن مصادرة الأغنام تمت على طريق حمص – طرطوس بالقرب من الحاجز غرب المصفاة.وحيث أن نقل الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب وهي قرينة قابلة لإثبات العكس كما هو صريح المادة 183 من قانون الجمارك.وحيث أن محكمة الموضوع التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة واستخلصت من مجمل أقوال المطعون ضده والشهود بما فيهم منظمو الضبط عدم توفر قرينة المطعون ضده بتصدير الأغنام إلى خارج القطر. وكان ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ما دام غير مشوب بفساد الاستخلاص ولا بمخالفة قواعد الإثبات. وعليه يكون حكمها المطعون فيه الذي كيف الفعل على أنه مجرد تجول داخل النطاق بدون وثيقة نقل مؤتلفاً مع الواقع والقانون والطعن لا ينال منه ويستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.