• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن المخلص الجمركي يقدم البيان لإضافة لصاحبه المسؤول وهو يعمل كوكيل عنه إلا إذا كلفه شخصياً فك احتباس السيارة دون كفالة

المخلص الجمركي لا يتحمل المسؤولية عن مخالفة لا تتصل بالبيان الذي قدّمه باسم موكله إلا إذا ثبت تكليفه الشخصي أو تقصيره الخاص. وفك احتباس السيارة أو إخلاء السبيل في الدعوى الجمركية من مسائل محكمة الموضوع، مع التمييز بين كفالة البضاعة وكفالة الأشخاص وعدم جواز معاملتهما على نسق واحد.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المخلص الجمركي يقدم البيان لإضافة لصاحبه المسؤول وهو يعمل كوكيل عنه إلا إذا كلفه شخصياً فك احتباس السيارة دون كفالة هو من سلطان محكمة الموضوع لأن مصادرة واسطة النقل هو أمر جوازي وقد استقر الاجتهاد على فك الاحتباس دون كفالة في الحكم النهائي عندما يحال الموقوف للمحكمة الجمركية فمن حقها توقيفه أو تركه أو إخلاء سبيله بكفالة لا تقل عن المبلغ المحدد بالقانون أو دون كفالة وللطرفين استئناف القرار ولكل من فك الاحتباس وإخلاء السبيل مرجعه القانوني ولا يعامل الأشخاص معاملة البضاعة المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.3 – المخلص الجمركي مسؤول عن المخالفة لأنه يعلم بالبضاعة المهربة كما تدل ظروف القضية.4 – تصريح السائق لدى الجمارك بموجب البيان المقدم عن الخيوط دون البن المهرب يثبت واقعة التهريب وليست مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية.5 – تصريح السائق أنه نسي الأوراق بتركيا تأكيد للمخالفة.6 – الشروع بالجريمة يوجب المساءلة، لأن قانون الجمارك يعاقب على محاولة التهريب.7 – الشركة الناقلة تقوم بأعمال النقل الخارجي فهي مسؤولة عن التهريب والسائق يعلم بوجود المواد المهربة.8 – عدم وجود بيان بالبن المحمول يعتبر مهرباً.9 – فك احتباس السيارة دون كفالة يخالف القانون لأنه لا بد من كفالة تعادل قيمتها.10 – تسليم البن للجهة المطعون ضدها فيه مخالفة للقانون.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لكمية من البن، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة لجهة مخالفة التهريب والمساءلة على أساس عدم تنظيم مخالفة جمركية لكل من السائق والشركة الناقلة وعدم مساءلة آخرين.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الاجتهاد استقر على أن المخلص الجمركي يقدم البيان إضافة لصاحبه المسؤول، وهو يعمل كوكيل عنه، إلا إذا كلفه شخصياً.ولما كانت وقائع القضية تبين أن المخلص تقدم بالبيان المنظم بالخيوط وكان غير مخالف إلا أن المخالفة مترتبة على البن حسب الإدعاء، الأمر الذي يجعل مسؤولية المخلص الجمركي والكفلاء منتفية لأن المخالفة المدعى بها لم تكن على مخالفة بيان الخيوط وإنما لجهة تهريب البن الوارد بدون بيان مما يقتضي رفض الطعن لجهة المخلص الجمركي والكفلاء.أما لجهة مخالفة البن:فإن تقديم البيان العائد للخيوط هو تصريح عن المواد الموجودة الأمر يتبين منه عدم التصريح عن البن الموجود داخل السيارة من الداخل إلا أنه يعزي ذلك إلى أنه نسي الأوراق النظامية في تركيا، فكان على المحكمة أن تبحث هذه الناحية وتبين مستندها القانوني على أن المخالفة تشكل مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية، لأن الحكم يمثل هذه المخالفة يقتضي أن تكون البضاعة نظامية بالأصل ثم يتقاعس صاحبها عن تنظيم المعاملة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى بعيداً عن هذه المبادئ لجهة مخالفة البن يكون في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه لهذه الجهة.أما لجهة فك احتباس السيارة دون كفالة فهذا يعود لمحكمة الموضوع، لأن مصادرة واسطة النقل جاء جوازياً حسب نص المادة 265 جمارك واستقر اجتهاد المحكمة على أنه يجوز فك احتباس السيارة دون كفالة إذا كان هذا الإجراء تم في الحكم النهائي.أما لجهة تسليم البن لأصحابه فهذا أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع.أما لجهة إخلاء السبيل الموقوف في مثل هذه القضية ففيه تفصيل:فعندما يحال الموقوف للمحكمة الجمركية فمن حقها توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بكفالة لا تقل عن المبلغ المحدد بالقانون أو دون كفالة، ويمكن للموقوف أو الإدارة الجمارك استئناف القرار خلال 48 ساعة من تبليغه، ويقدم الاستئناف لمحكمة التي أصدرت القرار فتحيله لمحكمة الاستئناف – الغرفة الجزائية الكائن في مركز المحكمة الجمركية. (هذا ما جاء بنص الفقرة /ب/ من المادة 198 جمارك).ولما كان المشرع والحالة هذه قصد تفريق إخلاء سبيل الأفراد عن فك احتباس البضاعة بدليل أورد نص خاص بالنسبة للبضاعة كما جاء بنص الفقرة /ج/ من المادة 219 جمارك فأخضع إخلاء سبيل الأفراد للأصول الجزائية وبالتالي يكون إخلاء السبيل خاضعاً لهذه الأصول وفق نص المادة 117 أصول جزائية وبالتالي فالكفالة المقررة للإخلاء السبيل يجري تقديرها وفق نص الفقرة /ب/ من المادة 118 أصول جزائية وما الغرامات الواردة في البند (ثالثا) من الفقرة المذكورة إنما هي الغرامات التي يمكن الحكم بها بموجب قانون العقوبات عندما يحكم بالحبس والغرامة مثلاً. الخ بدليل أن المحكمة الجمركية يمكنها إخلاء سبيل دون كفالة. ومن حيث النتيجة لا يجوز معاملة الأشخاص معاملة البضاعة التي يفك احتباسها بكفالة تعادل قيمتها وإخلاء سبيل الأشخاص بكفالة عادية وفق تقدير المحكمة حسب نص المادتين 117 و 118 أصول جزائية.لذلك حكمت