تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يشكّل سبباً مشروعاً لتسريحه، بل يجيز فقط وقفه عن العمل مؤقتاً إلى أن يُفصل في الدعوى الجزائية؛ أما التسريح فيحتاج سبباً قانونياً ثابتاً.
إن تحريك الدعوى العامة بحق العامل لا يجيز لرب العمل تسريحه وإنما يجيز له وقفه عن العمل حتى البت بالدعوى الجزائية المناقشة: في الوقائعبتاريخ 24/6/1997 تقدم المدعي باستدعائه رقم 5258 تاريخ 24/6/1997 لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق يطلب بها وقف تنفيذ تسريحه وإعادته للعمل.ولما لم تجد الوساطة الإدارية فقد أحيل النزاع بموجب المذكرة رقم 4564 تاريخ 19/7/1997 إلى لجنة قضايا التسريح بدمشق حيث صدر قرارها المذكور أعلاه.ولعدم قناعة الجعة المدعى عليها فقد تم استئناف القرار المستأنف من قبلها للأسباب التالية:1 – أخطأ القرار المستأنف حين رفض تسريح العامل بعد أن ثبت بالدليل القاطع ارتكاب المستأنف عليه السرقة ومخالفة تعليمات المدرسة.2 – إن من حق الجهة المستأنفة وقف المستأنف عن العمل بعد أن أصبح متهماً بالسرقة والإهمال ومن واجب اللجنة اعتبار هذه القضية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.3 – أجازت المادة /67/ من القانون لصاحب العمل وقف العامل لحين صدور قرار نهائي من القضاء الجزائي.4 – لم تلحظ المحكمة التناقض في مذكرة العامل المؤرخة 11/3/1998.5 – أقر المستأنف بأنه بتاريخ 9/4/1997 راجع اللجنة وبتاريخ 24/6/1997 أي بعد مضي مهلة العشرة أيام.لذلك فالجهة المستأنفة تلتمس فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى.في الشكللما كان الاستئناف مقدماً وفق الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.في الموضوعبما أن الدعوى تهدف لرفض تسريح المدعي من قبل المدعى عليه بإعادة المدعي لعمله لديه.ولما كان تحريك الدعوى العامة بحق المدعي لا يجيز لرب العمل المدعى عليه تسريح المدعي وإنما له الحق بطلب وقف المدعي عن العمل لحين البت بالدعوى الجزائية. وعليه فإن تسريح المدعي لهذا السبب في غير محله القانوني.ولما كان ما أثارته الجهة المدعى عليها من أسباب لجهة أن المدعي خالف تعليماتها وأنه يقوم بإهمال واجباته بقي قولاً دون دليل يؤكده، وبالتالي فإن التسريح في غير محله القانوني.ولما كان القرار المستأنف جاء سليماً من حيث النتيجة ولا تنال منه أسباب الاستئناف.ولما كان مقدم الادعاء هو العامل وليس صاحب العمل وقد سرح العامل المدعي ولم يتقدم بطلب تسريحه. الأمر الذي يجعل مخالفة الزميل في غير محلها القانوني.لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية:1 – قبول الاستئناف شكلاً.2 – رفضه موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.3 – قيد التأمين إيراداً للخزينة العامة.4 – تضمين المستأنف المصاريف الاستئنافية وإعفاءه من الرسم كون الدعوى عمالية.