• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات وفاء السند التجاري بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية

وفاء السند التجاري يجوز إثباته بالبينة الشخصية، ولا يُشترط لإثبات السداد أن يكون بدليل كتابي حصراً.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات وفاء السند التجاري بالبينة الشخصية