• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان ما لم تتحقق الغاية منها

وجوب إرفاق صورةٍ مصدَّقة عن الحكم المطعون فيه باعتباره إجراءً جوهرياً من النظام العام، مع إمكان تدارك أثر البطلان متى ثبت تحقّق الغاية المقصودة من هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه هو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق قانون الأصول