وجوب إرفاق صورةٍ مصدَّقة عن الحكم المطعون فيه باعتباره إجراءً جوهرياً من النظام العام، مع إمكان تدارك أثر البطلان متى ثبت تحقّق الغاية المقصودة من هذا الإجراء.
ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه هو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق قانون الأصول