اقتناع المحكمة بالأدلة المقدّمة في الدعوى وتقديرها لها يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية، ولا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.
اقتناع المحكمة بأدلة مبرزة بالدعوى هو من ضمن حدود سلطتها ولا يوصف بالخطأ المهني الجسيم