• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة للأدلة المبرزة يدخل في نطاق سلطتها ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

اقتناع المحكمة بالأدلة المقدّمة في الدعوى وتقديرها لها يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية، ولا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اقتناع المحكمة بأدلة مبرزة بالدعوى هو من ضمن حدود سلطتها ولا يوصف بالخطأ المهني الجسيم