تسري الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء متى كان النقص والضرر معلومين ابتداءً وثابتين عند إقامة الدعوى.
إذا كان النقص والضرر معروفين ابتداء كان الحكم بالفائدة من تاريخ الادعاء صحيحا