• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسلم صورة الأوراق القضائية إلى ممثل الشخص الاعتباري في مركز إدارته، فإن خلا من مركز إدارة فتسلم وفق القواعد المقررة قانوناً

العبرة في تبليغ صورة الأوراق القضائية للأشخاص الاعتبارية بوجود مركز إدارة؛ فإن وجد سلّمت الصورة فيه إلى من يمثلها نظاماً، وإن لم يوجد مركز إدارة وجب اتباع القواعد القانونية الخاصة بالتسليم.

نص الاجتهاد

الفقرة /د/ من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة