يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الوفاء في المسائل التجارية، بما فيها السند التجاري، إذا كان النزاع منصبّاً على انقضاء الالتزام بالوفاء لا على إنشاء التصرف التجاري ذاته.
الاجتهاد القضائي السوري قد استقر على أنه يجوز إثبات وفاء السند التجاري بالبينة الشخصية رفض سماع البينة الشخصية في القضايا التجارية (والتي منها السند التجاري) مخالف للمادة 338 تجارة و54 بينات وللاجتهاد القضائي المستقر في محكمة النقض.ويوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم