• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي مجرّد المجادلة بفساد الخبرة أو إجحافها لإعادة إجرائها ما لم يُبيَّن وجه الخلل فيها

الاعتراض على الخبرة لا يكون سبباً قانونياً لإعادتها ما لم يُبيَّن وجه الخلل فيها بياناً محدداً، وللمحكمة أن تأخذ بالخبرة الثلاثية متى وجدتها واضحة ومقنعة، ولا تُلزم بالرد المستقل على كل دفع إذا كانت الحقيقة التي اقتنعت بها قد أقامت الرد الضمني عليه.

نص الاجتهاد

القضية : 558 أساس لعام 2008 قرار : 404 لعام 2008 تاريخ 18/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – خبرة – بيان الخلل فيها لإعادتها . القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها . أسباب الطعن : 1 – حسمت الدعوى قبل أن نختم أقوالنا مما حرمنا من حق الدفاع والإثبات من عدم وجود علاقة بين الطاعن مع المدعي . 2 – لم تعلن المحكمة ختام المحاكمة ولم تكرر أقوالنا . 3 – عدم رد المحكمة على إجراء الخبرة الخماسية بشكل تفصيلي وقانوني . 4 – لم تبين المحكمة سبب قبولها بالخبرة الثلاثية . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده حسن. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه الطاعن إبراهيم. أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند الأمر . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه إبراهيم. بدفع مبلغ 520000 ل.س. وإلزامه بفائدة المبلغ بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية بعد أن ختم الطرفان أقوالهما وبالرجوع إلى جلسات المحاكمة لم يقدم وكيل الطاعن أية مذكرة في الإضبارة سوى أنه طلب بجلسة 20/5/2005 إعادة الخبرة بخبرة خماسية . وحيث إن قانون البينات قد قضى بأن تكون الخبرة أحادية أو ثلاثية في المادة 139 منه حين نص على أن للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة . وحيث إن الخبرة الثلاثية قد جاءت واضحة وأكدت بأن التوقيع الوارد في أسفل السند موضوع الدعوى والمنسوب إلى المستأنف عليه هو توقيعه الحقيقي وبخط يده بالذات . وحيث إن مجرد القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها (نقض أساس 505 قرار 378 تاريخ 30/5/1999 لعام 2001) . وحيث إن المحكمة قد أعلنت ختام المحاكمة بعد أن كرر الطرفان أقوالهما وختماها والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلال على كل دفع ما دام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها المسقط لتلك الحجج والدفوع وإن أمر إعادة الخبرة غير ملزم للمحكمة طالما أنها قد اقتنعت بالخبرة الثلاثية التي جاءت واضحة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .