الناقل البحري يبقى مسؤولاً عن سلامة البضاعة حتى تسليمها في مرفأ الوصول تسليماً سليماً، ولا يُعفى من مسؤوليته بمجرد قيام مسؤولية الغير عن الواقعة الضارة.
مسؤولية الناقل البحري لا تنتفي إلا بإيصال البضاعة وتسليمها سالمة في مرفأ الوصول ولا يعفيه من هذه المسؤولية وجود مسؤول أخر