إذا أُثير دفع الاختصاص المكاني وجب على المحكمة بحثه والتحقق من ولايتها المكانية قبل المضي في نظر النزاع، ولا يصح إغفال هذا الدفع.
على المحكمة التحري في الاختصاص المكاني عند إثارته