• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من الاختصاص المكاني متى أثير أمامها

إذا أُثير دفع الاختصاص المكاني وجب على المحكمة بحثه والتحقق من ولايتها المكانية قبل المضي في نظر النزاع، ولا يصح إغفال هذا الدفع.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحري في الاختصاص المكاني عند إثارته