• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المؤمن له لعقد التأمين لا تعفي المؤمن من أداء التعويض للمتضرر مع حقه بالرجوع على المسبب

إخلال المؤمن له بالتزاماته العقدية تجاه شركة التأمين لا يُحتجّ به في مواجهة الغير المتضرر، فلا تنتفي مسؤولية المؤسسة المؤمنَة عن دفع التعويض، مع احتفاظها بحق الرجوع على من تسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

مخالفة المؤمن له لعقد التأمين لا يعفي المؤسسة من دفع التعويضات للمتضرر ويبقى من حقها أن تعود على المسبب