إخلال المؤمن له بالتزاماته العقدية تجاه شركة التأمين لا يُحتجّ به في مواجهة الغير المتضرر، فلا تنتفي مسؤولية المؤسسة المؤمنَة عن دفع التعويض، مع احتفاظها بحق الرجوع على من تسبب بالضرر.
مخالفة المؤمن له لعقد التأمين لا يعفي المؤسسة من دفع التعويضات للمتضرر ويبقى من حقها أن تعود على المسبب