حق المضرور في مراجعة القضاء لتقدير التعويض لا يسقط لمجرد أنه لم يراجع الجهة الطاعنة لقبض تعويضٍ زعمت أنه مقدَّر من لجنة شكلتها هي.
عدم مراجعة المطعون ضده للجهة الطاعنة لقبض التعويض الذي تدعي أنها قدرته بموجب لجنة شكلت من قبلها لا يمنع المدعي من اللجوء إلى القضاء العادي لتقدير الأضرار