• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراجعة الجهة التي قدرت التعويض لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لتقدير الأضرار

حق المضرور في مراجعة القضاء لتقدير التعويض لا يسقط لمجرد أنه لم يراجع الجهة الطاعنة لقبض تعويضٍ زعمت أنه مقدَّر من لجنة شكلتها هي.

نص الاجتهاد

عدم مراجعة المطعون ضده للجهة الطاعنة لقبض التعويض الذي تدعي أنها قدرته بموجب لجنة شكلت من قبلها لا يمنع المدعي من اللجوء إلى القضاء العادي لتقدير الأضرار