اليمين الحاسمة، متى وُجّهت إلى واقعة محددة وأدّاها الخصم أو ردّها، حسمت النزاع في تلك الواقعة ومنعت الخصم من العودة لإثبات عكسها بغير طريق الطعن المقرر قانوناً. والإقرار، كأصلٍ عام، غير قابل للتجزئة إلا إذا انصب على وقائع مستقلة غير لازمة التلازم.
إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الأخرى