• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تنهي الخصومة في الواقعة التي ترد عليها ولا يقبل إثبات كذبها بعد أدائها

اليمين الحاسمة، متى وُجّهت إلى واقعة محددة وأدّاها الخصم أو ردّها، حسمت النزاع في تلك الواقعة ومنعت الخصم من العودة لإثبات عكسها بغير طريق الطعن المقرر قانوناً. والإقرار، كأصلٍ عام، غير قابل للتجزئة إلا إذا انصب على وقائع مستقلة غير لازمة التلازم.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتما وجود الوقائع الأخرى