• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب نقض القرار عند إغفاله الرد على الدفوع الجوهرية

وجوب أن يتناول الحكم الدفوع الجوهرية المطروحة عليه بالرد الصريح أو الضمني الكافي، وإلا تعيّن نقضه لقصور معيب.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع يوجب نقض القرار