الاستئناف يحدد نطاقه بالقرار البدائي المستأنف وحده، فلا يتعدى أثره إلى غيره من القرارات أو المسائل غير المطعون فيها.
أثار الاستئناف تنصرف إلى استئناف القرار البدائي ولا تتعداه إلى غيره