• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر الاستئناف يقتصر على القرار البدائي المطعون فيه

الاستئناف يحدد نطاقه بالقرار البدائي المستأنف وحده، فلا يتعدى أثره إلى غيره من القرارات أو المسائل غير المطعون فيها.

نص الاجتهاد

أثار الاستئناف تنصرف إلى استئناف القرار البدائي ولا تتعداه إلى غيره