اختصاص النظر في النزاع الناشئ عن سند الأمر الذي عُيّن فيه محلّ مختار للتنفيذ ودفع المبلغ ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المحل المختار للتنفيذ، متى كان هذا التعيين ثابتاً في السند.
اذا كان سند الامر قد اتخذ فيه محل مختار لتنفيذ السند ودفع المبلغ فان الاختصاص يكون للمحكة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ وفقاً لاحكام المادة /85/ أصول محاكمات