قرينة الغياب لا تُحتجّ على المدعى عليه إذا كان قد أنكر الدعوى ثم تغيب، لأن الإنكار السابق يمنع اعتبار الغياب قرينةً على صحة الادعاء.
لا يجوز الأخذ بقرينة الغياب على من أنكر الدعوى ثم تغيب