لا تقطع المطالبة القضائية أمام القضاء المستعجل التقادم إلا إذا انصبت على أصل الحق؛ أما الإجراءات الوقتية العاجلة التي لا تمس الموضوع فلا أثر لها في قطع التقادم.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يكفي لقطع التقادم المطالب القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة لأن ما يطلبه الدائن من الدين أمام القضاء المستعجل هو إجراء وقتي عاجل لا يمس موضوع الحق وبالتالي فإن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة لموضوع الحق