كل دعوى تتعلق بالأضرار اللاحقة بالمزروعات بفعل إنسان أو حيوان تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح.
الأضرار التي تلحق بالمزروعات والتي تتم بفعل إنسان أو حيوان إنما تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح سنداً لأحكام المادة 63 أصول