• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار اللاحقة بالمزروعات بفعل الإنسان أو الحيوان تدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح

كل دعوى تتعلق بالأضرار اللاحقة بالمزروعات بفعل إنسان أو حيوان تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

الأضرار التي تلحق بالمزروعات والتي تتم بفعل إنسان أو حيوان إنما تدخل ضمن الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح سنداً لأحكام المادة 63 أصول