تختص المحكمة مكانياً في دعاوى حوادث السير إما بمحكمة موطن المدعى عليه أو بمحكمة مكان وقوع الحادث، ويغدو الاختصاص المكاني من النظام العام متى أُثير الدفع به.
في حوادث السير الاختصاص المكاني ينعقد إما لموطن المدعى عليه أو لمكان وقوع الحادث سنداً لأحكام قانون السير. الاختصاص المكاني إذا أثير أضحى من النظام العام وعلى المحكمة التثبت منه في مطلق الأحداث.