الواقعة المتوقعة موسمياً لا ترقى إلى قوة قاهرة إلا إذا استحال دفعها أو توقعها واستحالة نسب الضرر إلى التقصير. وتقدير الخبرة متروك لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغاً وقد ناقشتها واطمأنت إليها.
هطول الأمطار الغزيرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يشكل هطولها الغزير قوة قاهرة تعفي من المسئولية لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن هي اعتمدت الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة ما دامت قد ناقشت هذه الخبرة وقنعت بها وذلك يعود لتقديرها