وجوب إيراد دفوع الطرفين في الحكم والرد عليها ردّاً صريحاً ومسبباً، ويُعدّ إغفال ذلك قصوراً يوجب نقض القرار.
المادة 204 أصول محاكمات نصت على أنه يتوجب على المحكمة تلخيص دفوع الطرفين والرد عليها. وإن عدم الرد على الدفوع يوجب نقض القرار