• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التثبت من أيام العطل التي تتوقف فيها المؤسسة قبل الحكم بأجور الأعياد المستحقة للعامل

إذا كان استحقاق أجور الأعياد مشروطاً بتعطل المؤسسة أو المصنع، وجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من الأيام التي تعطلت فيها المؤسسة فعلاً قبل الفصل في الطلب، وإلا كان قضاؤها سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

يجبر رب العمل على دفع أجور الأعياد التي تعطل فيها المؤسسة مما يوجب التثبت من الأيام التي عطلت فيها المؤسسة . المناقشة: لما كانت الشركة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. ثبت باستدعاء الدعوى وبشهادة الشهود ان العامل المميز عليه كان يعمل على البستول وثبت بمحضر مديرية العمل والشؤون الاجتماعية رقم ۲۸۲ و تاريخ ١٥ حزيران ١٩٥٥ المربوطة نسخته ان الحد الادنى لأجرة العامل من هذه الفئة هو أربع ليرات سورية فذهاب الحكم الى اعتبار الحد الادنى لأجرة هذا العمل ٤٥٠ قرشا سوريا مخالف للقانون 2. لا يحق للمميز عليه المطالبة باجور أيام الاعياد لان الشركة المميزة كانت تعطل في الاعياد الرسمية وكان العمال يعطلون معها أيضا ولم يشتغلوا عيدا واحدا كانت الشركة معطلة فيه عن السبب الاول : لما كان يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد الزمت الشركة المميزة بأن تؤدي الى خصمها الفرق المتمم للحد الادنى الاجرة العامل على مطرقة الكاوتشوك استنادا لاعتراف وكيلها الاستاذ شاهين المدون في محضر جلسة ١٩٥٧/١١/٤ المخول حق الاقرار عنها بموجب عقد التوكيل المبرز في ملف الدعوى وكان بالتالي ما أثارته الشركة المميزة في هذا السبب لا يرد على الحكم المميز . عن السبب الثاني : لما كانت المادة ۱۲۰ من قانون العمل تجبر رب العمل على دفع اجور أيام الاعياد التي تعطل فيها المؤسسة أو المصنع وكان من مقتضى ذلك أن تحصى في بادئ الامر أيام الاعياد التي عطلت فيها المؤسسة ومن ثم تفصل في طلب المدعي ولما كان الذهول عن اتباع هذا النهج يجعل الحكم سابقا اوانه من هذه الناحية . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز لجهة أجور ايام الاعياد وتصديقه لجهة الفرق المتمم للحد الأدنى للأجرة .