إذا كان الطلب يرمي إلى زوال أثر حجز صادر عن جهة رسمية عامة، فإن ولاية الفصل فيه تعود إلى القضاء العادي بوصفه الجهة المختصة نوعياً.
القضاء العادي هو المختص بالحكم بزوال أثر الحجز الذي تصدره الجهات الرسمية العامة