• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنظر دعاوى التعويض عن أضرار الأرض الزراعية والمحصولات والتجار بوصفه اختصاصاً تبعياً من النظام العام

إذا كان الطلب يتعلق بتعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية أو محصولاً أو تاجراً، فإن الاختصاص التبعي ينعقد لمحكمة الصلح مهما كانت قيمة المطالبة، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

التعويض عما يصيب الأرض الزراعية والمحصولات أو التجار من ضرر يقع تحت أحكام الفقرة ج من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت الاختصاص التبعي يعود لمحكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الاختصاص التبعي من النظام العام وعليه إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات