إذا كان الطلب يتعلق بتعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية أو محصولاً أو تاجراً، فإن الاختصاص التبعي ينعقد لمحكمة الصلح مهما كانت قيمة المطالبة، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً لأنه من النظام العام.
التعويض عما يصيب الأرض الزراعية والمحصولات أو التجار من ضرر يقع تحت أحكام الفقرة ج من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت الاختصاص التبعي يعود لمحكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الاختصاص التبعي من النظام العام وعليه إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى عملاً بالمادة 146 من قانون أصول المحاكمات