• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الدفع المتعلق بالاختصاص الولائي لا يتقيد بإبدائه من الخصوم، بل يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى تعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الاختصاص الولائي من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقائياً وفي كافة مراحل الدعوى عملاً بالمادة 146 أصول محاكمات ولو لم يثيره أحد من الخصوم