الدفع المتعلق بالاختصاص الولائي لا يتقيد بإبدائه من الخصوم، بل يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى تعلق بالنظام العام.
الاختصاص الولائي من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقائياً وفي كافة مراحل الدعوى عملاً بالمادة 146 أصول محاكمات ولو لم يثيره أحد من الخصوم