الاستجواب وسيلة تقديرية بيد المحكمة، تمارسها عند الحاجة إليها، ولا تُلزم بإجرائها إذا كانت الوقائع المطلوب استجواب الخصم عنها غير منتجة أو لا تؤثر في الفصل في النزاع.
حق الاستجواب يعود للمحكمة تقوم به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت الدعوى بحاجة للاستجواب، ولها رفض طلب الاستجواب إذا كانت الدعوى ليست بحاجة إلى الاستجواب وأن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة وفقاً لأحكام المادتين 104 و 105 بينات