حظر إدخال شخص ثالث لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يقتصر على الطلبات الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ أما إذا كان طلب الإدخال قد قُدّم أمامها ولم يُبتّ فيه أو رُفض دون مسوغ، فإن ذلك خطأ أصولي تُصححه محكمة الاستئناف.
يستثنى من حالة عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف حالة طلب إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم إجابته أمام المحكمة المذكورة ، فعدم جواز إدخال أشخاص ثانية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة التي تثار أمام هذه المحكمة الابتدائية والتي لا تبت فيها المحكمة المذكورة أو ترفض قبولها دون مسوغ وان عدم بت المحكمة البدائية بالطلب أو رفضها له لا يعدو كونه خطأً أصولي يترتب على محكمة الاستئناف إصلاحه