• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال الأموال المباحة للعامة لا يعد خطأً من جانب من استعملها، وإغفال الحدود الدنيا لمبادئ القانون السليمة خطأ جسيم

لا تقوم المسؤولية على مجرد استعمال المال المباح للعامة، ما لم يثبت تجاوز الإباحة أو مخالفة قاعدة قانونية، ويُعدّ قصور المحكمة عن مراعاة الأصول القانونية الأساسية خطأً جسيماً موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

استعمال الأموال المباحة للعامة لا يحمل في طياته أي خطأ من جانب من استعملها تجاهل المحكمة للحدود الدنيا لمبادئ القانون السليمة يشكل خطأ جسيما