لا تقوم المسؤولية على مجرد استعمال المال المباح للعامة، ما لم يثبت تجاوز الإباحة أو مخالفة قاعدة قانونية، ويُعدّ قصور المحكمة عن مراعاة الأصول القانونية الأساسية خطأً جسيماً موجباً للنقض.
استعمال الأموال المباحة للعامة لا يحمل في طياته أي خطأ من جانب من استعملها تجاهل المحكمة للحدود الدنيا لمبادئ القانون السليمة يشكل خطأ جسيما