• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإرهاق الفكري الناجم عن الوظيفة يعد من الحوادث بسبب الوظيفة، والنص الخاص يبقى نافذًا حتى يلغى صراحة أو بنص لاحق متعارض

كل إصابة أو حالة إرهاق فكري يثبت اتصالها بالعمل ووقوعها بسببه تُعامل كحادث بسبب الوظيفة وفق النص التأميني الخاص. والنص الخاص يظل واجب التطبيق إلى أن يُلغى صراحة أو يُستبدل بتشريع لاحق يتعارض معه أو يعيد تنظيم المسألة تنظيماً كاملاً.

نص الاجتهاد

ان الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة التي تطبق عليها أحكام المادة 23 من قانون التأمينات والمعاشات . أن ما ورد في المادة 202 من قانون السلطة القضائية لجهة تسوية راتب القاضي على أساس آخر مرتب تقاضاه هو نص خاص يبقى ساري المفعول حتى يلغى بنص لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ولا يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررت قواعده أحكام ذلك التشريع وذلك بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون المدني