• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون العقوبات تقول بأن عقوبة المتدخل هي نصف عقوبة الفاعل الأصلي والفقرة الأولى من المادة ذاتها تنص

تقدير عقوبة المتدخل يجب أن يلتزم بنص المادة 219 من قانون العقوبات: الأصل أن تكون عقوبته نصف عقوبة الفاعل الأصلي، وتستوي معه فقط إذا كان الفعل لا يتم إلا بمساعدته؛ فإن تجاوزت المحكمة ذلك وقضت بعقوبة أشد من عقوبة الفاعل الأصلي وقع قرارها في خطأ مهني جسيم قابل للإبطال.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون العقوبات تقول بأن عقوبة المتدخل هي نصف عقوبة الفاعل الأصلي والفقرة الأولى من المادة ذاتها تنص على أنه إذا كان الفعل لا يتم إلاّ بمساعدة المتدخل فإن عقوبة المتدخل هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي ، وعليه إذا قضت المحكمة على المتدخل بعقوبة تفوق عقوبة الفاعل الأصلي فإنها تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويكون قرارها قابلاً للإبطال . لا حاجة للرد على مخالفة المستشار في حكم صادر عن محكمة النقض بطعن يقع للمرة الأولى لأنها تكون محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولو أنها نقضت القرار وقضت في الدعوى لكانت محكمة موضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية وهنا يتوجب عليها الرد على مخالفة المستشار