إذا كان القانون قد حصر وسائل الإثبات في جرمٍ معيّن، فإن الحكم الذي يبنى على دليلٍ غير مقبول قانوناً يكون مشوباً بخطأٍ مهني جسيم. ويقوم هذا الخطأ كذلك عند إغفال سببٍ يمسّ صلاحية الهيئة القضائية أو حيادها، كاشتراك أحد القضاة في نظر الدعوى سابقاً في درجةٍ أدنى.
مخالفة النص القانوني الصريح وعدم التقيد بنوعية الأدلة المقبولة في جرم فض البكارة بوعد الزواج وعدم ملاحظة أن أحد قضاة الاستئناف كان قاضي بدائيا في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما