• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقف على الأرصفة وممرات المشاة كاعتداء مستقل على حق المرور

يُعدّ الوقوف على الأرصفة أو على ممرات المشاة مخالفة مرورية قائمة بذاتها لأنه يشكّل اعتداءً على حق المشاة في استعمال الطريق.

نص الاجتهاد

التوقف على الأرصفة أو فوق ممرات المشاة يشكل تعدياً على حق المشاة باستعمال الطريق ويعتبر مخالفة مرورية قائمة بذاتها.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 944 أساس 1203 تاريخ 9/6/1999.