يُعدّ الوقوف على الأرصفة أو على ممرات المشاة مخالفة مرورية قائمة بذاتها لأنه يشكّل اعتداءً على حق المشاة في استعمال الطريق.
التوقف على الأرصفة أو فوق ممرات المشاة يشكل تعدياً على حق المشاة باستعمال الطريق ويعتبر مخالفة مرورية قائمة بذاتها.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 944 أساس 1203 تاريخ 9/6/1999.