قيام جرم الافتراء يتطلب علماً مسبقاً لدى المشتكي أو المبلّغ ببراءة الشخص المنسوب إليه الفعل، ولا يُفترض هذا العلم ولا يُستنتج من مجرد عدم صحة الإخبار أو الدعوى.
يشترط للمعاقبة على جرم الافتراء ان يعرف المشتكي او المبلغ براءة الشخص الذي ينسب اليه الجرم الجزائي # ان العلم بالبراءة لا يمكن استنتاجه من مجرد ثبوت كذب الاخبار او الدعوى .