• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في بيان الوكالة الإشارة إلى رقمها وتاريخها ولا محل لطلب إبرازها

إذا أُشير في صحيفة الدعوى أو المرافعات إلى رقم الوكالة وتاريخها على نحو يحقق تعريفها، فلا محل لطلب إبرازها كشرط لقبول البيان أو صحته.

نص الاجتهاد

طلب إبراز الوكالة في غير محله ويكفي الإشارة إلى رقمها وتاريخها