إذا أُشير في صحيفة الدعوى أو المرافعات إلى رقم الوكالة وتاريخها على نحو يحقق تعريفها، فلا محل لطلب إبرازها كشرط لقبول البيان أو صحته.
طلب إبراز الوكالة في غير محله ويكفي الإشارة إلى رقمها وتاريخها