• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُصان الحقوق المكتسبة للعمال وفق التشريع النافذ عند نشأتها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها بنص لاحق

الحقوق المكتسبة للعمال التي نشأت في ظل تشريع أو مرسوم نافذ لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها لاحقاً بنص أدنى أو لاحق، ويختص القضاء العادي بحماية هذه الحقوق والفصل في آثارها بين أطراف الخصومة دون أن ينصرف ذلك إلى إلغاء القرار الإداري ذاته.

نص الاجتهاد

تراعى الحقوق المكتسبة للعمال بظل تشريع أو قانون أو مرسوم سابق، فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بنص لاحقالقضاء العادي هو المختص بهذه الشؤون لأنه يراقب تصرفات أطراف الدعوى ويحمي حقوق العامل ولا يتصدى لإبطال قرار إداري المناقشة: في الوقائع:بتاريخ 3/5/1981 تقدم المدعي بدعواه متضمنة أنه عامل لدى الجهة المدعى عليها الثانية وقد منح بموجب قرار وزير الكهرباء رقم /300/ تاريخ 28/5/1975 التعويضات المقررة لقاء طبيعة العمل وحسن الإدارة والإنتاج بنسبة 70% من الراتب وظل يتقاضاه حتى 30/4/1976 حيث أصدرت الإدارة القرار رقم /181/ لعام 1976 خفضت التعويضات إلى 50% من الراتب. وان الإدارة ممتنعة عن الصرف ويلتمس الحكم بهذه الحقوق. وقد صدر القرار المذكور أعلاه.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تم استئنافه من قبلها للأسباب التالية:1 – التعويضات مشمولة بالتقادم.2 – عدم ولاية المحكمة لتعلق النزاع بقرار إداري.3 – المرسوم /236/ لعام 1975 حدد نسبة التعويضات ولا يجوز تجاوزها.4 – من حق الوزير تعديل التعويضات.ويلتمس فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى.وحيث أنه كان صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 514/70/ لعام 1982 الذي صدق القرار الصلحي وقد طعن بهذا القرار أمام محكمة النقض حيث صدر قرارها رقم 773/101/ تاريخ 21/11/1993 المتضمن نقض القرار لعلة عدم توقيع ضبوط الجلسات أصولاً. وجددت الدعوى بتاريخ 14/12/1998.في المناقشة والتطبيق القانوني:في الشكل:الدعوى مجددة بعد النقض ولا داعي لمناقشتها من الناحية الشكلية.في الموضوع:دعوى المدعي تهدف لمنحه التعويضات المقررة بالقرار الوزاري رقم 300/ لعام 1975 بنسبة 70% من راتبه.وحيث أن الجهة المستأنفة عليها لا تجادل بأنه صدر عنها القرار رقم /136/ لعام 1975 وتراعى الحقوق المكتسبة للعمال بظل تشريع أو قانون أو مرسوم سابق، فلا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بنص لاحق.وحيث أن المدعي مازال على رأس عمله في وقت إقامة الدعوى وسيمنح الحقوق في ظل التقادم الخمسي مما يجعل السبب الاستئنافي الأول في غير محله القانوني.وحيث أنه لا يجوز إلغاء الحقوق المكتسبة للعمل في ظل تشريع سابق مما يجعل السبب الاستئنافي الثالث والرابع في غير محلهما القانوني.ولما كانت المحكمة لا ترمي لإبطال القرار الإداري وإنما تراقب تصرفات أطراف الدعوى وتحمي حقوق المدعي في ظل الحقوق المكتسبة وفق ما يشمله من الأنظمة والقوانين وهذه الأمور من اختصاص القضاء العادي. مما يجعل السبب الاستئنافي الثاني في غير محله القانوني.وحيث أن القرار المستأنف سار على نهج قانوني سليم مما يوجب تصديقه.واتباعا للنقض تقرر الحكم بالإجماع بما يلي:قبول الاستئناف شكلاً.رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة العامة.تضمين المستأنف المصاريف ومائتي ليرة أتعاب محاماة وإعفاؤه من الرسم كون الدعوى عمالية.