• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي عن السائق لا يمنع مطالبة مؤسسة التأمين المتضامنة بالتعويض

إسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه الأصلي في الدعوى الجزائية لا يمتد أثره إلى مؤسسة التأمين الضامنة معه، ما دام حق المضرور بالتعويض المدني قائماً في مواجهة المسؤولين المتضامنين ضمن حدود الضرر الجابر.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه (السائق) في الدعاوى الجزائية لا يعني إسقاط الحق عن مؤسسة التأمين الضامنة للأضرار مع السائق. ولئن أسقط المدعي الحق عن السائق في الدعوى الجزائية للتخفيف عليه بالعقوبة فإن ذلك لا يحرمه الحق بإقامة الدعوى على مؤسسة التأمين المتضامنة مع السائق في التعويض في حدود ما يتبقى له من تعويض جابر للضرر.