إسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه الأصلي في الدعوى الجزائية لا يمتد أثره إلى مؤسسة التأمين الضامنة معه، ما دام حق المضرور بالتعويض المدني قائماً في مواجهة المسؤولين المتضامنين ضمن حدود الضرر الجابر.
إسقاط الحق الشخصي عن المدعى عليه (السائق) في الدعاوى الجزائية لا يعني إسقاط الحق عن مؤسسة التأمين الضامنة للأضرار مع السائق. ولئن أسقط المدعي الحق عن السائق في الدعوى الجزائية للتخفيف عليه بالعقوبة فإن ذلك لا يحرمه الحق بإقامة الدعوى على مؤسسة التأمين المتضامنة مع السائق في التعويض في حدود ما يتبقى له من تعويض جابر للضرر.