إذا أُثيرت أمام محكمة الموضوع دفوع جوهرية، وجب عليها مناقشتها والرد عليها بأسباب واضحة وسائغة، لأن إغفال ذلك أو الرد غير السليم يدل على قصور التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها.
محكمة الموضوع معنية بالرد السائغ والواضح والسليم على الدفوع المثارة أمامها وإلا فإنها تعتبر لم تحط بواقعة الدعوى ولم تورد أدلتها الأمر الذي يشوب قرارها بالقصور.