• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ردّ محكمة الموضوع رداً سائغاً وواضحاً على الدفوع المثارة وإلا شاب حكمها القصور

إذا أُثيرت أمام محكمة الموضوع دفوع جوهرية، وجب عليها مناقشتها والرد عليها بأسباب واضحة وسائغة، لأن إغفال ذلك أو الرد غير السليم يدل على قصور التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع معنية بالرد السائغ والواضح والسليم على الدفوع المثارة أمامها وإلا فإنها تعتبر لم تحط بواقعة الدعوى ولم تورد أدلتها الأمر الذي يشوب قرارها بالقصور.