صحة الخصومة وصحة التمثيل من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها أو يثيرها الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام