إذا تعلّق النزاع بتعدٍّ على حقٍّ من حقوق الملكية الفردية، فإن وجود قرار إداري سابق لا يمنع المحكمة العادية من نظر الدعوى والبحث في مشروعية ذلك القرار بقدر ما يلزم للفصل في النزاع، دون أن يكون لها إلغاؤه.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أن وجود قرار إداري لا يحد من الاختصاص المقرر للمحاكم العادية على اعتبار أن التعدي على حقوق الملكية الفردية يخولها عند ممارستها اختصاصها البحث في مشروعية العمل أو القرار الإداري دون التعرض لإبطاله