• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قبل الاستئناف شكلاً وتحققت صحة الخصومة والتمثيل وجب على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع ولا يجوز رد الدعوى شكلاً

قبول الاستئناف شكلاً مع ثبوت صحة الخصومة والتمثيل يوجب على محكمة الاستئناف نظر الموضوع والفصل فيه، ولا يجوز لها رد الاستئناف شكلاً بعد تحقق هذه الشروط.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا قبلت المحكمة الإستئناف شكلا وتوفر لديها صحة الخصومة و التمثيل فإن على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى ولا يجوز ردها شكلا