قبول الاستئناف شكلاً مع ثبوت صحة الخصومة والتمثيل يوجب على محكمة الاستئناف نظر الموضوع والفصل فيه، ولا يجوز لها رد الاستئناف شكلاً بعد تحقق هذه الشروط.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا قبلت المحكمة الإستئناف شكلا وتوفر لديها صحة الخصومة و التمثيل فإن على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى ولا يجوز ردها شكلا