إذا خلت جلسة المحاكمة من أي إجراء قضائي، فإن عدم توقيع محضرها من رئيس الجلسة لا يبطل الإجراءات ولا يعيب الحكم.
إن جلسة المحاكمة التي لم يتم فيها أي إجراء فإن عدم توقيعها من الرئيس لا يؤثر على الإجراءات