• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع محضر الجلسة التي لم يجر فيها أي إجراء لا يترتب عليه بطلان

إذا خلت جلسة المحاكمة من أي إجراء قضائي، فإن عدم توقيع محضرها من رئيس الجلسة لا يبطل الإجراءات ولا يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

إن جلسة المحاكمة التي لم يتم فيها أي إجراء فإن عدم توقيعها من الرئيس لا يؤثر على الإجراءات